Skip to main content

أزمة "غير طبيعية" في المحكمة الاتحادية.. استقالات جماعية بسبب "خور عبد الله"!

المشهد العراقي الخميس 19 حزيران 2025 الساعة 16:04 مساءً (عدد المشاهدات 73)

سكاي برس/ بغداد 

أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث "أزمة" استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية "خور عبد الله".

وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى "الضغوطات الحكومية" التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.

وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان "عاجل" ووصفه بـ"الهام جداً"، إن "عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا".

وأضاف، "ننتظر التفاصيل والأسباب"، واصفاً ما حدث بأنه "غير طبيعي". إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب رائد المالكي، يوم الخميس، أن تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بينهم ستة أعضاء أصلاء وثلاثة احتياط، قدموا استقالاتهم بسبب ما وصفه بـ"الضغوط" التي تُمارَس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.

وقال المالكي في تصريح، إن "الحكومة وجهات أخرى تريد للمحكمة الاتحادية أن تكون أداة طيعة بيدها لتنفيذ ما تراه بحجة حماية المصالح العليا"، مؤكداً أن "هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه".

وأضاف المالكي أن "القيادات الشيعية المتصدية أثبتت فشلها في بناء دولة مؤسسات تحترم سيادة الدستور والقانون"، مشيراً إلى أنه "سيتم التشاور مع بقية النواب لاتخاذ موقف موحد من هذه القضية، التي تمثل سابقة خطيرة".

وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية "كونا" منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966.

واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)".

حمل تطبيق skypressiq على جوالك
الأكثر قراءة